قرار بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين لوزارة الزراعة
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يعين بوزارة الزراعة كل من
مادة 2
على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.