قرار بتعيين وزير التربية والإرشاد القومي
23 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بتعيين وزير التربية والإرشاد القومي
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 8 سبتمبر 1969 م بتشكيل الوزارة،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رجب 1389 ه الموافق 21 سبتمبر 1969م بقبول استقالة السيد/ محمد العيساوى الشتوى وزير التربية والإرشاد القومي،
قرر
مادة 1
يعين السيد، مصطفى عبد الله بن عامر، وزيراً للتربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس فى 11 رجب 1389 ه.
- الموافق 23 سبتمبر 1969م.
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء