أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

نشر في

قرار بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 22 لسنة 2964، بشأن إنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1

يعين السيد، محسن منصور العبيدى، مديراً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 23 شعبان 1389 هـ
  • الموافق 4 نوفمبر 1969