أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد

نشر في

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد المعدلة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين في 2 ربيع الأول 1382 ه الموافق 2 أغسطس 1962م وفي 26 ذي الحجة 1384ه الموافق 28 أبريل 1965 م،

قرر

مادة 1 

يستبدل بنصوص المواد 14، 15، 16 من لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد المشار اليها النصوص الآتية:

مادة 14: 

يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى، في الوزارة أو المصلحة أو الادارة العامة التى يعمل بها، أو في وزارة أو مصلحة أو ادارة عامة أخرى، أو فى احدى الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية.

كما يجوز ندب الموظف فى أى من الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى، في الحكومة أو في أية هيئة أو مؤسسة عامة أخرى، أو فى أى وحدة أخرى من وحدات الإدارة المحلية.

وفى جميع الأحوال، يجب أن تكون حالة العمل في الوظيفة الاصلية تسمح بذلك ويجوز أن يتم الندب، على سبيل التفرغ لعمل الوظيفة المنتدب إليها، أو بالاضافة الى عمل الوظيفة الاصلية.

وتبين مدة الندب فى القرار الذي يصدر به، فإذا لم يرد في القرار تحديد للمدة اعتبر الندب لمدة سنة قابلة للتجديد.

مادة 15: 

يكون الندب بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة الى وظائف الفئة الأولى وما يعادلها، أما ما دون ذلك من الوظائف، فيصدر بالندب للقيام بأعمالها قرار من الوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

مادة 16: 

إذا كان الندب لوظيفة من درجة أعلى من درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف المنتدب، فلا يترتب على الندب استحقاق الموظف المنتدب، لأية زيادة في مرتباته أو لاى علاوة أو مزية مالية لقاء قيامه فعلا بعمل الوظيفة المنتدب إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من 26 جمادى الثانية 1389ه الموافق 8 سبتمبر 1969م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 18 رجب 1389 ه.
  • الموافق 30 سبتمبر 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء