قرار بتشكيل مجلس بلدي غات
30 يوليو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتشكيل مجلس بلدي غات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي غات،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي غات على النحو الآتى:
- أ- السيد، ابراهيم عبد الرحمن الأنصاري عميداً لبلدية غات.
- ب- ثمانية أعضاء وهم
- السيد، بوزو حميدو
- السيد، كونى ونكروف
- السيد أحمد التوهامي
- السيد، الصادق بن الصادق
- السيد، محمد التكيرى
- السيد، محمد عبد القادر عيسى
- السيد، مننه كمدا
- السيد، الطاهر السنوسي الهاشمي
- ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
- ممثل عن وزارة الصحة العامة.
- ممثل عن محافظة أوباري وشي
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء