أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

نشر في

قرار بتشكيل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.

قرر 

  1. تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة العدل كما يلى:
  • السيد، د . لوماكس – رئيسا
  • السيد، فهمي بدوي – عضوا
  • السيد، محمد المحجوب – عضوا
  1. يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
  • صدر في البيضاء يوم 20 شهر محرم 1377
  • الموافق 17 أغسطس 1957
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل