أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالاذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى باستثمار بعض أملاك الدولة الخاصة

نشر في

قرار بالاذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى باستثمار بعض أملاك الدولة الخاصة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في استثمار غابة بومسافر بمحافظة درنة والمزرعة والغابة الواقعتين بمنطقة جود دائم، وذلك بدلا من كشاف ليبيا.

مادة 2 

على وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والعمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 رمضان 1389 ه
  • الموافق 23 نوفمبر 1969م