أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب من أعمال المنفعة العامة

20 نوفمبر 1969

قرار باعتبار مشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع حفر آبار جديدة في المنطقة الواقعة فى الكيلو 7 طريق السواني بطرابلس، وذلك لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرافقين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 10 رمضان 1389هـ
  • الموافق 20 نوفمبر 1969 م