أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إقامة محطة مياه الشرب بقبائل مديرية الأوطيين بمنطقة بني وليد من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار مشروع إقامة محطة مياه الشرب بقبائل مديرية الأوطيين بمنطقة بني وليد من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بقبائل مديرية الاوطيين بمنطقة بني وليد، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 9 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 23 يوليو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إقامة محطة مياه الشرب بقبائل مديرية الاوطيين بمنطقة بني وليد من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة الأشغال العامة أنه قد وقع الاختيار على قطعة أرض خاصة بمنطقة بني وليد لإنشاء محطة مياه لتزويد قبائل مديرية الأوطيين بمياه الشرب، وقد أصبح من الضروري أيلولة ملكية هذه الأرض الى الحكومة، لذلك وبناء على طلب وزارة الاشغال العامة أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إقامة محطة مياه الشرب بقبائل مديرية الأوطيين بمنطقة بني وليد من أعمال المنفعة العامة

وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 2000 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.وبحسب الظاهر من الاوراق فان ملكية هذه الأرض ترجع الى السيد مفتاح اسماعيل المغربي.والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية