أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإلغاء اعتبار يوم 7 أكتوبر عطلة رسمية

نشر في

قرار بإلغاء اعتبار يوم 7 أكتوبر عطلة رسمية

مجلس الوزراء

  • نظراً لما ترتب على قيام ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 من سقوط الدستور الصادر في 7 أكتوبر سنة 1951، الذي كان قائماً في ظل النظام السابق.

قرر

مادة 1

يلغى اعتبار يوم 7 أكتوبر، عطلة من العطلات الرسمية، في الجمهورية العربية الليبية·

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 24 رجب 1389 ه.
  • الموافق 6 أكتوبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء