أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإدراج ورفع بعض السفن في ومن القائمة السوداء

نشر في

قرار بإدراج ورفع بعض السفن في ومن القائمة السوداء

  • بعد الاطلاع على المادة (5) من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
  • وبعد الاطلاع على القرارين الخاصين بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء بتاريخ 13 مارس 1956 و 24 يوليو 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر 

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء الباخرة الايطالية المبينة أدناه لمخالفتها لمبادىء مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:

  • الباخرة الايطالية Anna Lisa

المادة 2

ترفع من القائمة السوداء البواخر الاجنبية المبينة ادناه لتقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية:

  • الباخرة الايطالية Stadium
  • ناقلة البترول الروسية Poti
  • ناقلة البترول الايطالية Smeralda

المادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 30 سبتمبر 1956
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية