أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء

نشر في

قرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

وبعد الاطلاع 

  • على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر

المادة 1

يدرج بالقائمة السوداء كل من الشركة والمصنع المبين اسمهما ادناه.ويحظر دخول واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك لمخالفتهما مبادىء مقاطعة اسرائيل:

  • الشركة الانجليزية – Nahum Holding Ltd.
  • مصنع لعب الاطفال الأمريكي فی بورغواي – Estrela Paraguay

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس الغرب في 2 يناير 1957.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية