أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

نشر في

قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بالوكالة.

قرر 

مادة 1

تدرج السفن المذكورة في أدناه – في القائمة السوداء فى القائمة السوداء – ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في 10 – 7 – 1957.
  1. الباخرة الدانمركية اولا – دانا لسون Ula Danialson
  2. ناقلة البترول الليبيرية Sweet Water
  3. ناقلة البترول الليبيرية میموری.
  4. ناقلة البترول النرويجية Hoegh Eagle
  • إسماعيل بن الأمين 
  • وزير المالية