أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإحالة ضابط إلى التقاعد

نشر في

قرار بإحالة ضابط إلى التقاعد

باسم الشعب، 

باسم مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون الجيش الصادر في 30 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،

قرر

مادة 1

يحال العقيد الركن/ عبد الونيس العبار إلى التقاعد.

مادة 2

على القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1 رجب 1393 هـ الموافق 1 أغسطس 1973 م.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي 
  • القائد العام للقوات المسلحة
  • صدر في 6 رجب 1393 هـ
  • الموافق 5 أغسطس 1973 م