أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 21 لسنة 2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1997م في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

3 مارس 2002

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 21 لسنة 2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1997م في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1427 ميلادية.
  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1005 لسنة 1991 افرنجي، بتشكيل لجنة لوضع خطة تنمية متكاملة لبعض المناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1370 و. ر، بإعادة تنظيم هيئة تشجيع الاستثمار.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 1-1- 2107 المؤرخ في 08/ 08/ 1369 و. ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.، المنعقد بتاريخ 01/ 10/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1370 و. ر.، المنعقد بتاريخ 06/ 2/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1427 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19 / ذو الحجة
  • الموافق: 3/ 3/ 1370 و. ر. 2002 ف.