قرار رقم 1 لسنة 2014 م.بشأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
صدر القرار الآتي
مادة 1
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في الرابع والخامس من أغسطس 2014م وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب الليبي
صدر في طبرق
يوم الثلاثاء الموافق 5/أغسطس/2014