قرارات وزير الصناعة من رقم 108 الى رقم 126
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرارات وزير الصناعة من رقم 108 الى رقم 126
المحتويات
- قرار وزاري رقم 108 لسنة 1969 بعد المهلة المحددة بالقرار رقم 26 لسنة 1968
- قرار وزاري رقم 109 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
- قرار وزاري رقم 110 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع صابون
- قرار وزاري رقم 111 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مخبز حديث
- قرار وزاري رقم 112 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للألبان ومنتجاتها
- قرار وزاري رقم 113 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
- قرار وزاري رقم 114 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة كبريت الشمع
- قرار وزاري رقم 115 لسنة 1969 بشأن الترخيص باقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الملابس
- قرار وزير الصناعة رقم 116 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
- قرار وزاري رقم 117 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
- قرار وزاري رقم 118 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
- قرار وزاري رقم 120 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مخبز حديث
- قرار وزاري رقم 121 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للمنتجات الورقية
- قرار وزاري رقم 122 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع مكرونة
- قرار وزاري رقم 123 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
قرار وزاري رقم 108 لسنة 1969 بعد المهلة المحددة بالقرار رقم 26 لسنة 1968
وزير الصناعة،
- بعد الإطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 26 لسنة 1968 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للزجاج
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، بة
قرر
مادة 1
تمد المهلة الواردة في المادة 2 من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1968 المشار إليه حتى تاريخ 1971/2/17
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 109 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1966،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
قرر
مادة 1
يرخص للسيد، رحومه على عون بإنشاء معصرة لزيت الزيتون بالموقع الكائن بمنطقة الى عيسى/ صرمان وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1967/11/18 والمسجل برقم 147 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها
مادة 3
على المرخص له بعد انتهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الإضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 110 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع صابون
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ ،1961/6/11
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد، كمال صوبا شاكى بإنشاء مصنع لصناعة صابون القوالب الأخضر وذلك بالموقع الكائن بسيدي المصري أمام وزارة الزراعة بطرابلس وحسب طلب الترخيص الذى قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/3/26 والمسجل برقم 1526 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.و إذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة
فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 111 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مخبز حديث
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
مادة 1
يرخص للسيد، الحاج عثمان محمد الهمالى بإنشاء مخبز حديث وذلك بالموقع الكائن بشارع السجن زنقة منوبية الخمس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/5/26 والمسجل برقم 2660 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة تاريخ هذا الترخيص والاجاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها
مادة 3
على المرخص له بعد إنهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 112 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للألبان ومنتجاتها
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ، 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
للسيد/ أبو القاسم أحمد الشريف السنوسي بانشاء مصنع للالبان ومنتجاتها بالموقع الكائن بمنطقة الهوارى طريق بنغازى/ سلوق، وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/5/22 والمسجل برقم 2613 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انتهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الاخطار
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 113 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد، محمد على سالم بإنشاء معصرة لزيت الزيتون وذلك بالموقع الكائن بمنطقة قماطه بالخمس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/5/15 والمسجل برقم 2440 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدره
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 114 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة كبريت الشمع
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص لشركة المنار لصناعة الكبريت المحدودة بانشاء مصنع لصناعة كبريت الشمع بالموقع الكائن بطريق السواني كيلو متر ه بطرابلس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/3/11 والمسجل برقم 1256 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.و إذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 115 لسنة 1969 بشأن الترخيص باقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الملابس
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخ في 1969/6/5 والذي أثبت انهاء الأعمال الإنشائية بالمصنع،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيدة/ هدى الهادى الرئيس بانشاء مصنع لانتاج الملابس بالموقع الكائن بشارع محمد عبده رقم 42 بطرابلس، وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1968/8/17 والمسجل برقم 2105 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11.
مادة 2
يعتمد تشغيل المصنع المشار إليه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزير الصناعة رقم 116 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
وزير الصناعة،
- وزیر بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد، الحاج عبد السلام التي بانشاء معصرة لزيت الزيتون وذلك بالموقع الكائن بسوق صرمان الجهة الشرقية، وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/3/23 والمسجل برقم 1406 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الإضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك فى مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 117 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد امحمد عبيدة أبو القاسم ذكرى بانشاء معصرة لزيت الزيتون بالموقع الكائن بقبيلة المحاجيب صرمان وحسب طلب الترخيص المقدم لوزارة الصناعة بتاريخ 5/14/ 1969 والمسجل برقم 2439 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 118 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ، 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد/ ابوصبيع عمار رحومه بإنشاء معصرة لزيت الزيتون وذلك بالموقع الكائن بمنطقة رقدالين قرب السوق وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/4/27 والمسجل برقم 2142 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلستها بتاريخ 1969/6/11
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار اليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.و على مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 120 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مخبز حديث
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد، محمد بن أحمد التركي بإنشاء مخبز حديث وذلك بالموقع الكائن بزنقة الفزاني رقم 1 طرابلس وحسب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/2/5 والمسجل برقم 2238 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلستها 1969/6/11.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من هذا الترخيص وإلا جاز الغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم تاريخ الصناعي المشار إليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
و على مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 121 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للمنتجات الورقية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيدين سالم ومفتاح الصغير قدح بإنشاء مصنع للمنتجات الورقية من الدفاتر المدرسية والكشكول و البلوك نوت وما ماثلها و الورق المسطر أو المربع وذلك بالموقع الكائن بطريق السواني كيلو متر 3,3 المنطقة الصناعية بطرابلس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/5/8 والمسجل برقم 2320 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل..
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك فى مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 122 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع مكرونة
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1966،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص لشركة مطاحن برقة شركة توصية بسيطة بإنشاء مصنع جميع انواع المكرونة وذلك بالموقع الكائن ببنينة ببنغازي الصناعة وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/4/3 والمسجل برقم 2904 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
و على مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 123 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد، المبروك عبد السلام بانشاء معصرة لزيت الزيتون وذلك بالموقع الكائن بقبيلة الخطاطبة صبراتة وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/4/6 والمسجل برقم 1679 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
و على مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزیر الصناعة