قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 19 نوفمبر 2021
- الرقم: 44
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: العسكرية
قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014م في شأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة و تكليف رئيس حكومة تيسير الأعمال.
- بيان رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي الصادر في 24/أغسطس/2014م.
- وعلى ما تقتضيه حالة الضرورة القصوى للبلاد.
صدر القرار الآتي
مادة 1
المحتويات
اعلان حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية
تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية،وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة أو أمنها أو استقرارها.
مادة 2
اقالة السيد/عبدا لله عبد الرحمن التني من منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال
يقال السيد/عبدا لله عبد الرحمن التني من منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال وكوزير دفاع،ويكلف السيد /عمر سليمان صالح الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار،وتؤدي الحكومة اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالها
مادة 3
التزامات جميع المواطنين والجهات الاعتبارية العامة و الخاصة
على جميع المواطنين والجهات الاعتبارية العامة و الخاصة تقديم الدعم المتاح والمتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في العمل على استتباب الأمن وتحقيق سيادة القانون.
مادة 4
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه،وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام -ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 29/شوال/1435هـ
الموافق: 25/أغسطس/2014م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية
-
قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
-
قانون رقم 16 لسنة 2003 م بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2003 م
-
قانون رقم 22 لسنة 1998 م بشأن الحراسة والحماية
-
قانون رقم 30 لسنة 1994 م بشأن الحراسة والحماية
-
قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري
-
قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية
-
قانون رقم 1 لسنة 1984 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م
-
قانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
-
قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة
اترك تعليقاً