قانون رقم 99 لسنة 1975 م بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 8, 1975
-
الرقم:99
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 99 لسنة 1975 م بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م.باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 1975م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الخزانة ووزير الاقتصاد والمكلف بالتخطيط والبحث العلمي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات البند الفرعي ب الإعانات الحكومية بالبند رقم 13 القروض والإعانات الحكومية بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م بمبلغ 24500000 د.ل اربعة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دينار.
مادة 2
يغطي المبلغ المذكور بالمادة 1 من هذا القانون مقابل خفض بذات القدر من مخصصات بعض المشروعات الاخرى بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م وذلك وفقا التفصيل الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- ابوبكر علي الشريف
- محمد الزروق رجب
- وزير الاقتصاد و المكلف بالتخطيط والبحث العلمي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- وزير الخزانة
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 5 ذي القعدة 1395هـ
- الموافق 8 نوفمبر 1975 م
جدول بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975 م
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الخطة الثلاثية | للتنمية السنوات | 73/75م | ميزانية التنمية | للسنة المالية | 1975م |
المخصصات | الخفض | المخصصات بعد التعديل | المخصصات | الخفض | المخصصات بعد التعديل | ||||
الباب الثالث: قطاع المياه والثروة المعدنية | |||||||||
1 | د | 4 | مجمع كيماوى لاستغلال أملاح أبو كماش | 6415000 | 1000000 | 5415000 | 6000000 | 1000000 | 5000000 |
1 | ه | 11 | مصنع الاسمنت بسوق الخميس | 20159000 | 3000000 | 17159000 | 11000000 | 3000000 | 8000000 |
1 | و | 7 | مصنع تجميع الجرارات الزراعية وسيارات الشحن | 11720000 | 4000000 | 7720000 | 11000000 | 4000000 | 7000000 |
1 | و | 10 | مجمع الحديد والصلب | 2170000 | 1000000 | 1170000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |
جملة الخفض في الباب الثاني | 9000000 | 9000000 | |||||||
الباب الرابع قطاع النفط | |||||||||
أ | ب | مصفاة طبرق | 2000000 | 13000000 | 16600000 | 70000000 | |||
جملة الخفض في الباب الرابع | 7000000 | 7000000 |
جدول بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الخطة الثلاثية | للتنمية للسنوات | 73/75 م | ميزانية التنمية | للسنة المالية | 1975 م |
المخصصات | الخفض | المخصصات بعد التعديل | المخصصات | الخفض | المخصصات بعد التعديل | ||||
الباب الخامس – قطاع الكهرباء | |||||||||
1 | 1 | 1 | إنشاء محطة توليد قرب طرابلس البخارية وتحلية المياه | 26050000 | 100000 | 2505000 | 8000000 | 1000000 | 7000000 |
1 | 1 | 4 | إنشاء محطة توليد درنة البخارية 60 م 0 و 0 | 12250000 | 1000000 | 11250000 | 5000000 | 1000000 | 400000 |
1 | 1 | 5 | محطة توليد بنغازي البخارية 3 ×40 م.و | 19400000 | 1000000 | 18400000 | 9800000 | 1000000 | 6800000 |
1 | 1 | 30 | توسيع محطة غرب طرابلس البخارية وتحلية المياه إلى 540م.و | 4200000 | 2000000 | 2200000 | 4200000 | 2000000 | 2200000 |
1 | 1 | 38 | خط الوقود جليانه/ الهوارى | 400000 | 400000 | – | 400000 | 400000 | – |
1 | ب | 74 | شبكات رئيسية بالجبل الغربي ومحطات تحويل وربطها بالشبكة العامة | 2080000 | 1000000 | 1000000 | 1480000 | 1000000 | 480000 |
جملة الخفض في الباب الخامس | 6400000 | 6400000 | |||||||
الباب الخامس عشر – قطاع التخطيط والبحث العلمي | |||||||||
5 | مشاريع الطاقة الذرية | 5000000 | 2100000 | 2900000 | 5000000 | 2100000 | 2900000 | ||
جملة الخفض في الباب الخامس عشر | 2100000 | 2100000 | |||||||
المجموع الكلى للخفض | 24500000 | 24500000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً