Skip to main content

قانون رقم 95 لسنة 1971 م بشأن تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة

نشر في

قانون رقم 95 لسنة 1971 م بشأن تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1970 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعديل مربوط وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى

يعدل مربوط وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى المنصوص عليها في جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء المشار إليه على الوجه الآتي:-

المرتب السنويالزيادة السنويةعدد الزيادات السنوية
حد أدنىحد أقصى
17101950485

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 129 لسنة 1970م المشار إليه. 

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدي العقيد/ معمر القذافي

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

صدر في 19 رمضان 1391 هـ

الموافق 7 نوفمبر 1971 م


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.