قانون رقم 94 لسنة 1971 م بشأن حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي مدة عملهم بالخارج
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 6, 1971
-
رقم الإصدار:94
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 94 لسنة 1971 م بشأن حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي مدة عملهم بالخارج
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليه 1961 م بشأن الجيش،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1971 م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 صفر 1387 هـ الموافق 25 مايو 1967 م، بلائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج،
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
طريقة حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط
يكون حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط الذين ينقلون إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي, مدة عملهم بالخارج وفقا للنسب المئوية المقررة في الجدول رقم 2 المرافق للائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج المشار إليها منسوبة إلى المرتب الأساسي لكل منهم, ولا يدخل ضمن الراتب الأساسي عند حساب علاوة الاغتراب.
- أ قيمة العلاوة العسكرية التي أضيفت إلى مرتب الضابط عند نقله.
- ب ما يزيد من مرتبه المنقول به على نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها والذي يحتفظ به بصفة شخصية وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه.
مادة 2
بدء العمل بالقانون
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه, مع عدم استرداد فروق مالية عن الماضي.
مادة 3
نشر القانون في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
- صدر في 18/ 9/ 1391 هـ
- الموافق 6/ 11/ 1971 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 620 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 577 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
اترك تعليقاً