أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 94 لسنة 1971 م بشأن حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي مدة عملهم بالخارج

نشر في

قانون رقم 94 لسنة 1971 م بشأن حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي مدة عملهم بالخارج

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليه 1961 م بشأن الجيش،
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1971 م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 صفر 1387 هـ الموافق 25 مايو 1967 م، بلائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

طريقة حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط

يكون حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط الذين ينقلون إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي, مدة عملهم بالخارج وفقا للنسب المئوية المقررة في الجدول رقم 2 المرافق للائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج المشار إليها منسوبة إلى المرتب الأساسي لكل منهم, ولا يدخل ضمن الراتب الأساسي عند حساب علاوة الاغتراب.

  • أ‌ قيمة العلاوة العسكرية التي أضيفت إلى مرتب الضابط عند نقله.
  • ب‌ ما يزيد من مرتبه المنقول به على نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها والذي يحتفظ به بصفة شخصية وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه.

مادة 2

بدء العمل بالقانون 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه, مع عدم استرداد فروق مالية عن الماضي.

مادة 3

نشر القانون في الجريدة الرسمية 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
  • صدر في 18/ 9/ 1391 هـ
  • الموافق 6/ 11/ 1971 م