Skip to main content

قانون رقم 93 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة الزراعية العامة

4 نوفمبر 1971

قانون رقم 93 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة الزراعية العامة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الزراعية العامة، وتكون تابعة للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

غرض الشركة إدارة واستثمار الأراضي والمزارع المملوكة للدولة والتي تعهد إليها بها المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وذلك بالطرق التجارية السليمة.

كما يجوز للشركة أن تتولى ادارة واستثمار الأراضي الزراعية التي يعهد إليها بها أجهزة الدولة المختصة أو من القطاع الخاص بموافقة مجلس إدارتها ولها في سبيل ذلك:-

  1. العمل على رفع مستوى إنتاج هذه الأراضي والمزارع بما يحقق أغراض الشركة.
  2. القيام بجميع عمليات التسويق اللازمة في الداخل والخارج وما تستلزمه هذه العمليات، وذلك بالنسبة إلى المحصولات الناتجة
  3. من الأراضي التي تديرها وتستثمرها.
  4. المشاركة في شركات الصناعات الزراعية التابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
  5. مباشرة جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها بيع وشراء وتأجير العقارات بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها.

مادة 3 

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً ومكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة 5 

مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليوني دينار ليبي مقسم إلى مائة ألف سهم مملوكة كلها للدولة وتكتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.

ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن، على أنه يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية المساهمة في رأسمال الشركة.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية المملوكة للدولة وفقاً لما يقرره مجلس إدارتها.

مادة 7

تؤول الى الشركة جميع موجودات وملحقات الاراضي والمزارع التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة لادارتها واستثمارها وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون، سواء كانت تلك الموجودات والملحقات ثابتة أو منقولة.

مادة 8 

لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة اعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والاصلاح الزراعى·

مادة 9 

لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أحد اعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشترى حتماً متنازعاً عليه مع الشركة أو أن يساهم فى أى نزاع ضدها على أية صورة.

ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الادارة أو لجنة من اللجان اذا كانت له أو لأحد اقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.

مادة 10 

يكون لمجلس ادارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أو رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاصلاح الزراعي وتعمير الأراضي سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركة المساهمة.

وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 11 

لا تعتبر قرارات مجلس ادارة الشركة نافذة إلا بتصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وذلك بالنسبة إلى المسائل الآتية:-

  • أ- رسم السياسة العامة للشركة ويجب أن تراعى في هذا الشأن الخطة العامة للدولة.
  • ب- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
  • ج- عقد القروض وإصدار السندات وتأسيس الشركات المساهمة فيها.

وتبلغ القرارات المذكورة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وله حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة، وإذا اعترض عليها وبقى المجلس على قراره تعرض على الجمعية العمومية منعقدة برئاسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعى للبت فيها

مادة 12 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 13 

يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 14 

لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة، ولمجلس إدارة الشركة أن يضع ما يراه لازماً ومناسباً من هذه القواعد.

مادة 15 

  1. تتمتع الشركة بجميع المزايا المقررة للجمعيات التعاونية الزراعية والمصرف الزراعي بالنسبة للأعمال المتعلقة بأغراضها.
  2. وتعفى الشركة في السنوات الخمس الأولى من إنشائها من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها.

مادة 16

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أن يدخل يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 17 

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى و شهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 18 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 16 رمضان 1391هـ 
  • الموافق 4 نوفمبر 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء