Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1976 م بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية

31 يناير 1976

قانون رقم 9 لسنة 1976 م بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

إضافة  إلى قانون الإجراءات العسكرية

مادة 1

يضاف إلى قانون الإجراءات العسكرية مادتان برقم 34 مكررا و34 مكررا أ نصهما الآتي:-

مادة 34 مكررا:

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون نيابة أمن الثورة رقم 84 لسنة 1975م التي يرتكبها العسكريون ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لنظر هذه الجرائم، وفي هذه الحالة يسري على هذه المحاكم المادة 7 من القانون رقم 71 لسنة 1972م المشار إليه.

مادة 34 مكررا أ:-

يكون لمجلس التحقيق العسكري مباشرة اختصاص النيابة العامة والصلاحيات المخولة لنيابة أمن الثورة بمقتضى المواد 3 و4 و6 من القانون رقم 84 لسنة 1975م عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة والتي يرتكبها العسكريون وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 35 من هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 30 محرم الحرام 1396 هـ

الموافق 31 يناير 1976م