أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 89 لسنة 1973 م برد ضريبة الدمغة التي أديت عن عقود بيع مساكن حكومية تقرر فسخها

نشر في

قانون رقم 89 لسنة 1973 م برد ضريبة الدمغة التي أديت عن عقود بيع مساكن حكومية تقرر فسخها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ترد الى المواطنين الذين فسخت عقود بيع المساكن الحكومية المبرمة معهم طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1970 م المشار اليه، قيمة ما أدوه من ضريبة دمغة عن تلك العقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب 
  • المهندس محمد أحمد المنقوش 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الإسكان
  • صدر فى 23 شوال 1393 هـ
  • الموافق 17 نوفمبر 1973 م

بيان من وزارة العدل

لقد قررت لجنة قيد محررى العقود بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 1973م الموافقة على قيد الاخ معتوق محمد الزبيدي محرراً للعقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية المدنية وندبه للعمل بدائرة محكمة مصراته ، وقد اعتمد الأخ وزير العدل هذا القرار بتاريخ 1 ذو القعدة 1393هـ الموافق 25 ديسمبر 1973م.

مكتب التسجيل العقاري طبرق

يعلن رئيس مكتب التسجيل العقاري بطبرق بأنه عملا بنص المادة 32 من قانون التسجيل العقاري لسنة 1965م اصدار السند المؤقت المنشورة محتوياته فيما يلى: 

  • السند المؤقت 42 رقم كراسة التصديقات المؤقتة 543
  • موقع العقار/ المدينة طبرق/ محلة سوق العجاج/ مكان وادى ام الشاوش.
  • نوع العقار ومشتملاته/ أرض زراعية تسقى بمياه الأمطار بها بعض الأشجار المثمرة.
  • مساحة مجموع العقار/ آر عدد 52 اثنين وخمسين سنتيار عدد 450 أربعمائة وخمسون

الحدود

  • شمالا: خط مستقيم من علامة 18 إلى 19 وبعده أرض الكراسة المؤقتة 36 ملك ابراهيم الشاعث خطاب.
  • شرقاً: خط منکسر من العلامة 19 الى 20 الى 21 الى 22 وبعده أرض حجرية.
  • جنوباً: خط مستقيم من علامة 22 إلى 23 وأرض الكراسة المؤقتة 37 ملك ابراهيم الشاعث خطاب.
  • غرباً: خط من العلامة 23 الى 17 ومن بعده أرض جبلية.حجرية.

اسم المالك أو المالكين.

  • كاملا الى: عثمان حسين محمد القطعانى
  • على سالم عيله
  • رئيس مكتب التسجيل العقاري طبرق

مكتب التسجيل العقاري طبرق

يعلن رئيس مكتب التسجيل العقاري بطبرق بأنه عملا بنص المادة 32 من قانون التسجيل العقاري لسنة 1965م اصدار السند المؤقت المنشورة محتوياته فيما يلى:

  • رقم السند المؤقت/ 43 رقم كراسة التصديقات المؤقتة 563
  • موقع العقار/ المدينة طبرق/ محلة سوق العجاج مكان أم الشاوش 
  • نوع العقار ومشتملاته/ أرض زراعية بعلى تسقى بمياه الأمطار بها بعض أشجار الفواكه المثمرة.
  • مساحة مجموع العقار/ آر عدد 73 ثلاثة وسبعون سنتيار 31 واحد وثلاثون.

الحدود

  • شمالا: خط مستقيم من علامة 31 إلى 30 وبعده أرض الكراسة رقم 34 مؤقتة باسم الساكر صالح بو الطيعه.
  • شرقاً: خط مستقيم من علامة 30 الى 32 وبعده أرض جبلية حجرية.
  • جنوباً: خط منكسر من العلامة 32 إلى 33 وأرض جبلية حجرية.
  • غرباً: خط مستقيم من علامة 33 الی 31 و من بعده أرض جبلية حجرية.

اسم المالك أو المالكين

  • كاملا الى: حكيم صالح بوالطيعة.
  • على سالم عيله
  • رئيس مكتب التسجيل العقاري طبرق
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.