قانون رقم 89 لسنة 1973 م برد ضريبة الدمغة التي أديت عن عقود بيع مساكن حكومية تقرر فسخها
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 17 نوفمبر 1973
- الرقم: 89
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
قانون رقم 89 لسنة 1973 م برد ضريبة الدمغة التي أديت عن عقود بيع مساكن حكومية تقرر فسخها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11/12/ 69 م،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1970 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الإسكان والخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ترد الى المواطنين الذين فسخت عقود بيع المساكن الحكومية المبرمة معهم طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1970 م المشار اليه، قيمة ما أدوه من ضريبة دمغة عن تلك العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد الزروق رجب
- المهندس محمد أحمد المنقوش
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الإسكان
- صدر فى 23 شوال 1393 هـ
- الموافق 17 نوفمبر 1973 م
بيان من وزارة العدل
لقد قررت لجنة قيد محررى العقود بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 1973م الموافقة على قيد الاخ معتوق محمد الزبيدي محرراً للعقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية المدنية وندبه للعمل بدائرة محكمة مصراته ، وقد اعتمد الأخ وزير العدل هذا القرار بتاريخ 1 ذو القعدة 1393هـ الموافق 25 ديسمبر 1973م.
مكتب التسجيل العقاري طبرق
يعلن رئيس مكتب التسجيل العقاري بطبرق بأنه عملا بنص المادة 32 من قانون التسجيل العقاري لسنة 1965م اصدار السند المؤقت المنشورة محتوياته فيما يلى:
- السند المؤقت 42 رقم كراسة التصديقات المؤقتة 543
- موقع العقار/ المدينة طبرق/ محلة سوق العجاج/ مكان وادى ام الشاوش.
- نوع العقار ومشتملاته/ أرض زراعية تسقى بمياه الأمطار بها بعض الأشجار المثمرة.
- مساحة مجموع العقار/ آر عدد 52 اثنين وخمسين سنتيار عدد 450 أربعمائة وخمسون
الحدود
- شمالا: خط مستقيم من علامة 18 إلى 19 وبعده أرض الكراسة المؤقتة 36 ملك ابراهيم الشاعث خطاب.
- شرقاً: خط منکسر من العلامة 19 الى 20 الى 21 الى 22 وبعده أرض حجرية.
- جنوباً: خط مستقيم من علامة 22 إلى 23 وأرض الكراسة المؤقتة 37 ملك ابراهيم الشاعث خطاب.
- غرباً: خط من العلامة 23 الى 17 ومن بعده أرض جبلية.حجرية.
اسم المالك أو المالكين.
- كاملا الى: عثمان حسين محمد القطعانى
- على سالم عيله
- رئيس مكتب التسجيل العقاري طبرق
مكتب التسجيل العقاري طبرق
يعلن رئيس مكتب التسجيل العقاري بطبرق بأنه عملا بنص المادة 32 من قانون التسجيل العقاري لسنة 1965م اصدار السند المؤقت المنشورة محتوياته فيما يلى:
- رقم السند المؤقت/ 43 رقم كراسة التصديقات المؤقتة 563
- موقع العقار/ المدينة طبرق/ محلة سوق العجاج مكان أم الشاوش
- نوع العقار ومشتملاته/ أرض زراعية بعلى تسقى بمياه الأمطار بها بعض أشجار الفواكه المثمرة.
- مساحة مجموع العقار/ آر عدد 73 ثلاثة وسبعون سنتيار 31 واحد وثلاثون.
الحدود
- شمالا: خط مستقيم من علامة 31 إلى 30 وبعده أرض الكراسة رقم 34 مؤقتة باسم الساكر صالح بو الطيعه.
- شرقاً: خط مستقيم من علامة 30 الى 32 وبعده أرض جبلية حجرية.
- جنوباً: خط منكسر من العلامة 32 إلى 33 وأرض جبلية حجرية.
- غرباً: خط مستقيم من علامة 33 الی 31 و من بعده أرض جبلية حجرية.
اسم المالك أو المالكين
- كاملا الى: حكيم صالح بوالطيعة.
- على سالم عيله
- رئيس مكتب التسجيل العقاري طبرق
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 43 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مصلحة الضرائب
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري