Skip to main content

قانون رقم 89 لسنة 1971 م بشأن الزكاة

28 أكتوبر 1971

قانون رقم 89 لسنة 1971 م بشأن الزكاة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وأعمالا لما تقضى به المادة 6 من دستور اتحاد الجمهوريات العربية من اتخاذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع،
  • وإحياء لفريضة الزكاة التي أوجبها الشرع الإسلامي،
  • واستجابة لرغبة أبناء الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي

الباب الأول في أحكام الزكاة

مادة 1 

الزكاة عبادة قائمة وفريضة واجبة، تقوم الدولة على جبايتها وصرفها حسبما أمرت به الشريعة الإسلامية، في حدود نصوص هذا القانون وما يصدر بمقتضاه من أحكام تفسيرية وتنفيذية.

مادة 2 

تجب الزكاة على المسلم البالغ العاقل أما فاقد الأهلية أو ناقصها فتجب الزكاة في ماله ويخرجها عنه من يقوم بالولاية على المال.

مادة 3 

يشترط لوجوب الزكاة:

  1. أن يكون الشخص مالكاً للنصاب ملكاً تاماً.
  2. أن يحول على المال الحول وذلك فيما عدا زكاة الزروع والثمار وزكاة المعادن.
  3. أن يكون المال غير متعلق باستعماله الشخصي.
  4. ألا يكون بذمة المالك دين يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب وذلك في غير الزروع والثمار والمعادن.

مادة 4 

تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ وزنه خمسة وثمانين جراماً من الذهب الصافي، وتجب الزكاة في الفضة إذا بلغ وزنها خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الصافية.

مادة 5 

  1. مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا القانون، تجب الزكاة في أوراق النقد الوطنية وأوراق النقد الأجنبية وفي الأموال المدخرة والودائع النقدية لدى المصارف والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الأوراق التي تقوم مقام النقود.
  2. ويشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب المحدد بالنسبة للذهب وأن يحول عليه الحول.

مادة 6 

تجب الزكاة في مال التاجر وتحسب بأن يقوم التاجر بمجرد تجارته وتقويم بضائعه ويضم إليها ما لديه من نقود ومدخرات مخصصة للتجارة وديون مرجوة التحصيل ويطرح من ذلك ما عليه من ديون، إذا لم يكن لديه ما يسد به دينه من غير التجارة، ويزكي عما بقى بشرط توافر النصاب المنصوص عليه في المادة السابقة وحلول الحول.

مادة 7 

تجب الزكاة في المعادن وهي ما استخرج من باطن الأرض سواء أكان ينطبع بالنار أم لا ينطبع، مائعاً أو غير مائع.

مادة 8 

تكون الزكاة الواجبة ربع العشر فيما عدا الزروع والثمار والنعم.

مادة 9 

تجب الزكاة في الزروع والثمار التي تقدر بالكيل وذلك وقت طيبها ومتى بلغت النصاب الشرعي، ويقدر بخمسة أوسق ووزنها ستمائة وثلاثة وخمسون كيلو جراماً.ويستحق عنها عشر المحصول أو الثمار إن لم تسق بآلة وإلا ففيها نصف العشر.وفي حساب الزكاة يخصم من المحصول قبل أدائها ما صرف على حصاد الزرع ودراسة ولقط الزيتون وعصره.

مادة 10 

  1. الإبل أول نصابها خمس وفيها شاة من الضان أو المعز وهكذا في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض وإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون وإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة وإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون أو حقتان فإذا بلغت مائة وثلاثين فيكون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة ولا يزكي عما بين الفريضتين.
  2. البقر أول نصابها ثلاثون وفيها تبيع فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وهكذا في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة مسنة وما بين الفريضتين معفو عنه والبقر يشمل الجاموس.
  3. الغنم أول نصابها أربعون وفيها شاة من الضان أو المعز فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، فإذا بلغت مائتين وواحداً ففيها ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه وما زاد ففي كل مائة شاة ولا زكاة فيما بين الفريضتين، والغنم يشمل المعز.
  4. ويشترط وجوب الزكاة في النعم حلول الحول.
  5. وتجب الزكاة في النعم سواء كانت سائمة أو معلوفة.
  6. وتجب الزكاة في الإبل والبقر العاملة في حرث الأرض أو سقي الزرع.

مادة 11 

من كان له دين على الغير وكان غير تاجر، وكان الدين ذهباً أو فضة أو ما يقوم مقامهما وبلغ النصاب وحال عليه الحول زكاه عند قبضه لسنة واحدة، ولو بقى عند المدين عدة سنين.

مادة 12 

  1. لا تجب الزكاة في المال الموقوف ابتداء على جهة بر لا تنقطع.
  2. إذا كان الوقف على معينين فيزكى كل مستحق في الوقف نصيبه أما إذا كان على غير معين فيزكى مطلقاً ويخرج زكاته متولي الوقف.

مادة 13 

تستحق الزكاة عن الأموال الآيلة بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الهدية متى كانت مما تجب فيه الزكاة ومع مراعاة شروطها.ويحسب الحول من يوم دخولها في ملك من آلت إليه هذه الأموال.

مادة 14 

تدفع الزكاة عند استحقاقها من عين المال ويجوز أن تدفع نقداً بقيمتها وقت الوجوب.

مادة 15 

يحسب الحول بالتقويم الهجري.

وما تولد عن الأموال من نتائج أو ربح فحوله حول أصله.

مادة 16 

لا تجب الزكاة في أموال الحكومة أو أموال الهيئات أو المؤسسات العامة وأنصبة هذه الجهات في رؤوس أموال الشركات والمنشآت.

مادة 17 

تضم الأصناف الآتية بعضها إلى بعض ويزكي عنها إذا بلغت النصاب وتعتبر جنساً واحداً:-

  1. الذهب والفضة.
  2. القمح والشعير.
  3. التمور.
  4. الحبوب ذات الزيوت.
  5. البقول القطاني السبع.
  6. البقر والجاموس.
  7. الضان والمعز.
  8. الإبل العراب والبخت.

مادة 18 

لا تجب الزكاة في:-

  1. المال الحرام شرعاً.
  2. الحلي المتخذ للزينة.

مادة 19 

يزكي المال المغصوب أو الضائع بعد رجوعه لصاحبه وذلك عن سنة ماضية.

وكذلك يزكى الحلي المحرم استعماله أو اقتناؤه.

مادة 20 

تجب زكاة الفطر مرة في العام على كل مسلم مالك قوت يومه ويخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته وقدرها أربعة أمداد من غالب قوت البلد أو قيمتها نقداً، ويتعلق وجوب الزكاة بأول يوم من أيام العيد ولا تسقط إلا بأدائها.

مادة 21 

متى وجبت الزكاة على شخص فلا تسقط بوفاته ولا بمضي المدة مهما طالت.

مادة 22 

تصرف حصيلة الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.

مادة 23 

  1. تؤدى الزكاة في أول شهر المحرم التالي لصدور هذا القانون كل من وجد عنده النصاب في ذلك التاريخ.ولا تجب عليه الزكاة بعد ذلك إلا بعد عام قمري كامل.
  2. ولا يسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى زكاة الزروع والثمار والمعادن.

مادة 24 

يكون تفسير نصوص هذا الباب وبيان الأحكام التفصيلية للزكاة عامة بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل، على أن تعدها لجنة يشكلها وزير العدل من علماء الشريعة الإسلامية والمستشارين القانونيين.

الباب الثاني في إجراءات تحديد الزكاة وجبايتها

مادة 25 

يكون للزكاة حساب مستقل تودع فيه الأموال التي تجبى منها ويصرف منه في مصارفها.وتنشأ بوزارة الخزانة إدارة تسمى الإدارة العامة لشئون الزكاة تختص بتلقي الإقرارات من المكلفين بأداء الزكاة، وفحصها، والتحقق من مقدار الزكاة الواجب أداؤه، وجبايتها، وتوريدها، إلى الجهات التي تقوم بالصرف منها في المصارف المقررة شرعاً، وكل ما يتعلق بشئون الزكاة، وذلك على التفصيل المبين باللائحة التنفيذية.

ويجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء فروع للإدارة العامة لشئون الزكاة في المحافظات والمتصرفيات والمديريات، ويتضمن القرار تنظيم هذه الفروع وتحديد اختصاصاتها، وإلى أن يتم تعيين ونقل الموظفين اللازمين إلى الإدارة العامة لشئون الزكاة وفروعها، يندب للعمل بها العدد الكافي من الموظفين بقرار من وزير الخزانة بعد الاتفاق مع الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة.

مادة 26 

على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم للإدارة العامة أو غيرها من الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية إقراراً يتضمن بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة وقيمة كل نوع منها ومقدار الزكاة الواجب أداؤه وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك في المواعيد ووفقاً للقواعد التي تبينها هذه اللائحة.

وعليه أن يؤدي في ذات الوقت مقدار الزكاة المبين بإقراره.

مادة 27 

تعتمد الإدارة العامة الإقرار إذا لم يكن ثمة شبهات قوية تدعو إلى الشك في صحة البيانات الواردة به، وتحدد الزكاة بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

مادة 28 

إذا قامت لدى الإدارة العامة شبهات قوية تدعو إلى الشك في صحة البيانات الواردة بالإقرار أو كان مقدار الزكاة المحدد به غير متفق مع أحكام القانون، كان للإدارة الحق في استدعاء المكلف لمناقشته في إقراره ومطالبته بتقديم البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من قيمة الزكاة، فإذا اتفق الطرفان على تحديد قيمة الزكاة الواجب أداؤها حرر محضر بذلك ويعتبر التحديد المتفق عليه بالمحضر نهائياً وذلك بعد اعتماده من السلطة المختصة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وإذا أسفر الاتفاق عن أن مقدار الزكاة المبين بالإقرار أقل من المقدار الواجب أداؤه تعين على المكلف أداء الفرق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.

مادة 29 

إذا تحققت الإدارة العامة لشئون الزكاة من أن قيمة الزكاة الواجب أداؤها تزيد على القيمة المبينة بالإقرار ولم يتم الاتفاق مع المكلف على تحديد القيمة واجبة الأداء وفقاً للمادة السابقة، أو تحققت من وجوب الزكاة على شخص لم يقدم إقراراً، فتقوم بتحديد الزكاة الواجب أداؤها وتخطره بقرارها.

مادة 30 

يكون للمكلف الحق في التظلم من قرار الإدارة أمام لجنة التظلمات المشار إليها في المادة التالية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

مادة 31 

تتولى الفصل في التظلمات لجان تؤلف كل منها من أحد قضاة المحكمة الابتدائية الشرعية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة رئيساً وعضوية اثنين أحدهما من علماء الدين والثاني من موظفي وزارة الخزانة، ويصدر بتحديد دائرة اختصاص كل لجنة وتعيين مقرهاً وتشكيلها قرار من وزير الخزانة.

ويجوز أن يتضمن قرار الوزير تعيين عدد من الأعضاء الاحتياطيين.

مادة 32 

تبين اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم ونظره والبت فيه.

مادة 33 

إذا قام لدى المكلف مانع يحول دون إدارته لأمواله أو كان غير مقيم في الجمهورية العربية الليبية، اعتبر القائم على الإدارة نائباً عنه فيما عليه من التزامات وما له من حقوق في هذا القانون.

مادة 34 

  1. يكون أداء الزكاة للإدارة العامة لشئون الزكاة أو غيرها من الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  2. على أنه بالنسبة إلى الزكاة المستحقة في الأموال الباطنة كأوراق النقد والمدخرات والودائع في المصارف ودخل المباني وأموال التجار، وبالنسبة إلى زكاة الفطر، فيقوم المكلف بأداء الزكاة بصرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون.
  3. ويجوز للمكلف بأداء الزكاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقوم بأدائها إلى الجهات المنصوص عليها في الفقرة 1.

مادة 35 

فيما عدا الزكاة المستحقة في الأموال الباطنة وزكاة الفطر، تؤخذ الزكاة ممن منعها قهراً وتحصل بطريق الحجز الإداري.ويكون لدين الزكاة امتياز على جميع أموال المدين بها ويأتي في المرتبة بعد الامتياز الخاص بالمصروفات القضائية.

الباب الثالث العقوبات

مادة 36 

  1. يعاقب مانع الزكاة بغرامة لا تجاوز مثلي قيمة الزكاة المستحقة.
  2. ويعتبر مانعاً للزكاة كل من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 26 بقصد التهرب من أداء الزكاة أو أدلى عامداً ببيانات في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذاً لهذا القانون بما من شأنه الانتقاص من قيمة الزكاة الواجبة أو استعمل طرقاً غير مشروعة يترتب عليها عدم خضوع أمواله كلها أو بعضها للزكاة الواجبة فيها.وكذلك كل من امتنع عمداً عن أداء الزكاة بعد تحديدها بصفة نهائية.
  3. ولا تقام الدعوى العمومية إلا بناء على طلب من مدير عام إدارة الزكاة.
  4. ويجوز التنازل عن الدعوى العمومية إذا أدى المانع زكاة ماله الواجبة ويشترط في هذه الحالة أن تلزمه الإدارة بأداء مبلغ زيادة على الزكاة لا يجاوز نصفها.

مادة 37 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دينارات ولا تجاوز مائة دينار كل من تخلف بغير عذر مقبول.عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 36 في المواعيد المقررة.

مادة 38 

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.

الباب الرابع أحكام عامة

مادة 39 

لا يجوز لأية جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أن تمتنع بأية حال عن إطلاع موظفي الإدارة العامة لشئون الزكاة على ما يريدون الاطلاع عليه مما لديها من الوثائق والأوراق بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون.

ويجوز أن يتم هذا الاطلاع في مقر الإدارة العامة وفروعها إذا كان ذلك ضرورياً.

كما يجوز للنيابة العامة أن تطلع الإدارة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية.

مادة 40 

على الجهات الإدارية التي يحددها وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص إخطار الإدارة العامة لشئون الزكاة أولاً بأول بما تحصل عليه بحكم اختصاصها من بيانات متعلقة بالأموال التي تجب فيها الزكاة وملاكها، وبما تنتهي إليه في شأن تحديد قيمة هذه الأموال وما قد يطرأ على ذلك من تغييرات.

مادة 41 

على محرري العقود وغيرهم ممن يختصون قانوناً بتوثيق أو شهر المحررات إخطار الإدارة بكل تصرف أو عقد يتخذ بشأنه إجراء أمامهم ويترتب عليه انتقال ملكية أي مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة وذلك خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ إجراء التوثيق أو الشهر.

مادة 42 

مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة، يجب على كل شخص أن يقدم للإدارة أي بيان يراه لازماً لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.

مادة 43 

كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحديد أو جباية الزكاة أو الاطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من تظلمات ملزم بمراعاة أسرار الوظيفة وإلا طبقت في شأنه المادة 236 من قانون العقوبات.

مادة 44 

يكون لموظفي الإدارة العامة لشئون الزكاة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الخزانة صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

مادة 45 

تلغى الفقرة ج من المادة 3 من قرار مجلس قيادة الثورة بشأن صندوق الجهاد الصادر في 2 ذي القعدة 1389 ه.الموافق 10 يناير 1970 م.

مادة 46 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الخزانة والعدل.

مادة 47 

على وزيري الخزانة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام جلود العقيد/ معمر القذافي
  •  وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء
  •  محمد علي الجدي
  •  وزير العدل
  • صدر في 9 رمضان 1391هـ.
  • الموافق 28 أكتوبر 1971 م.