أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 89 لسنة 1970 م بتقسيم الجمهورية العربية الليبية الى محافظات وتعيين أسمائها وعواصمها

نشر في

قانون رقم 89 لسنة 1970 م بتقسيم الجمهورية العربية الليبية الى محافظات وتعيين أسمائها وعواصمها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي ، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تتكون الجمهورية العربية الليبية من عشر محافظات وتكون اسماؤها وعواصمها كما يلى:

  • محافظة طرابلس – وعاصمتها طرابلس
  • محافظة بنغازي – وعاصمتها بنغازي
  • محافظة غريان – وعاصمتها غريان
  • محافظة الزاوية – وعاصمتها الزاوية
  • محافظة الخمس – وعاصمتها الخمس
  • محافظة مصراتة – وعاصمتها مصراته
  • محافظة الجبل الأخضر – وعاصمتها البيضاء
  • محافظة درنه – وعاصمتها درنه
  • محافظة سبها – وعاصمتها سبها
  • محافظة الخليج – وعاصمتها اجدابيا مؤقتاً

مادة 2

يحدد نطاق كل محافظة بقرار من مجلس قيادة الثورة وتقسم إلى متصرفيات بقرار من مجلس الوزراء ، وتقسم المتصرفيات إلى مديريات بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي .

مادة 3

يكون تعيين المحافظين بقرار من مجلس قيادة الثورة .

مادة 4

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام أو قرارات ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 26 جمادى الاولى 1390 هـ الموافق 29 يوليو 1970م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.