قانون رقم 84 لسنة 1971 م بادراج مشروعات جديدة بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية السنة المالية 1972/1971 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 21, 1971
-
رقم الإصدار:84
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قانون رقم 84 لسنة 1971 م بادراج مشروعات جديدة بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية السنة المالية 1972/1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكورة،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعتمد تخصيص الاعتمادات الواردة في الجدول المرافق للمشروعات الموضحة قرينها بهذا الجدول وذلك بمبلغ اجمالي قدره (323,000) دينار ليبي (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار)، خصماً من المدرجة بالبند (6) (التسويق والتسليف والإعانات) من الباب الأول « الزراعة والإصلاح الزراعي » من الجدول الثاني المرافق لميزانية التنمية لسنة 1972/1971 م.
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الخزانة
- صدر في 2 رمضان 1391 هـ
- الموافق 21 أكتوبر 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء
الجدول الخاص بإدراج مشروعات جديدة بالباب الأول( قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي )
المشروعات الجديدة المطلوب إدراجها بميزانية التنمية للسنة المالية 71 / 72
البند | البند الفرعى | اسم المشروع الجديد | الاعتماد المطلوب |
4 | أ | إنشاء مبانى لإدارة المحطات ووحدات سكنية واسوار | 23000 دينار |
4 | أ | 9- إنشاء ثلاث مخازن ومظلات لتخزين العلف الخشن | 10000 |
4 | أ | 10 شق طريقين لتوصيل محطتين بالطريق العام وإنشاء طرق داخلية | 7000 |
4 | أ | 11- حفر آبار وإنشاء خزانات مياه | 10000 |
4 | أ | 12- علف مركز و خرطان ولبن مجفف | 200000 |
نقل بعده | 250000 | ||
4 | أ | 13 – فنيون وعمال | 30000 |
4 | أ | 14- وسائل نقل | 23000 |
4 | د | 6-إنشاء ثلاث خزانات ومستودعين للسماد العضوي و مظلتين للآلات الزراعية | 10000 |
4 | د | 7-حفر أربعة آبار للري | 10000 |
الجملة | 323000 |
البند المنقول منه
البند | البند الفرعى | اسم المشروع | المبلغ المنقول |
ج | 1-إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 23000 دينار | |
ج | 1-إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى)صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 10000 | |
ج | 1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 7000 | |
ج | 1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 10000 | |
ج | 1- تقديم إعانات للمزارعين | 200000 | |
نقل بعده | 250000 | ||
ب | تقديم إعانات للمزارعين | 30000 | |
ج | 1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 23000 | |
ج | 1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 10000 | |
ج | 6- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 10000 | |
الجملة | 323000 |
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 311 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً