أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 84 لسنة 1971 م بادراج مشروعات جديدة بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية السنة المالية 1972/1971 م

نشر في

قانون رقم 84 لسنة 1971 م بادراج مشروعات جديدة بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية السنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعتمد تخصيص الاعتمادات الواردة في الجدول المرافق للمشروعات الموضحة قرينها بهذا الجدول وذلك بمبلغ اجمالي قدره (323,000) دينار ليبي (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار)، خصماً من المدرجة بالبند (6) (التسويق والتسليف والإعانات) من الباب الأول « الزراعة والإصلاح الزراعي » من الجدول الثاني المرافق لميزانية التنمية لسنة 1972/1971 م.

مادة 2 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الخزانة
  • صدر في 2 رمضان 1391 هـ
  • الموافق 21 أكتوبر 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء

الجدول الخاص بإدراج مشروعات جديدة بالباب الأول( قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي )

المشروعات الجديدة المطلوب إدراجها بميزانية التنمية للسنة المالية 71 / 72

البندالبند الفرعىاسم المشروع الجديدالاعتماد المطلوب
4أإنشاء مبانى لإدارة المحطات ووحدات سكنية واسوار23000 دينار
4أ9- إنشاء ثلاث مخازن ومظلات لتخزين العلف الخشن10000
4أ10 شق طريقين لتوصيل محطتين بالطريق العام وإنشاء طرق داخلية7000
4أ11- حفر آبار وإنشاء خزانات مياه10000
4أ12- علف مركز و خرطان ولبن مجفف200000
نقل بعده250000
4أ13 – فنيون وعمال30000
4أ14- وسائل نقل23000
4د6-إنشاء ثلاث خزانات ومستودعين للسماد العضوي و مظلتين للآلات الزراعية10000
4د7-حفر أربعة آبار للري10000
الجملة323000

البند المنقول منه

البندالبند الفرعىاسم المشروعالمبلغ المنقول
ج1-إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي23000 دينار
ج1-إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى)صومعة جاهزة بميناء بنغازي10000
ج1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي7000
ج1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي10000
ج1- تقديم إعانات للمزارعين200000
نقل بعده250000
بتقديم إعانات للمزارعين30000
ج1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي23000
ج1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي10000
ج6- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي10000
الجملة323000
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.