قانون رقم 83 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية العمل المشترك لتأسيس مراكز ثقافية إسلامية في بعض الدول الأفريقية والآسيوية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية ودولة الإمارات العربية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية العمل المشترك لتأسيس مراكز ثقافية إسلامية في بعض الدول الأفريقية والآسيوية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية ودولة الإمارات العربية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 17 ربيع الثاني 95 هـ الموافق 28 أبريل 75 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.