Skip to main content

قانون رقم 83 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية العمل المشترك لتأسيس مراكز ثقافية إسلامية في بعض الدول الأفريقية والآسيوية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية ودولة الإمارات العربية

19 أغسطس 1975

قانون رقم 83 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية العمل المشترك لتأسيس مراكز ثقافية إسلامية في بعض الدول الأفريقية والآسيوية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية ودولة الإمارات العربية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1

يصدق على اتفاقية العمل المشترك لتأسيس مراكز ثقافية إسلامية في بعض الدول الأفريقية والآسيوية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية ودولة الإمارات العربية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 17 ربيع الثاني 95 هـ الموافق 28 أبريل 75 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخارجية
  • صدر فى 12 شعبان 1395 هـ
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 19 أغسطس 1975