Skip to main content

قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية

24 أكتوبر 1971

قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية

 باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م،
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 م بإنشاء مركز البحوث الصناعية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضاف المشروعات الآتية بمخصصاتها المالية المدرجة قرينها إلى مشروعات مركز البحوث الصناعية المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م وتدرج على النحو الآتى في البندين الفرعيين أ، ب، من البند 2 مركز البحوث الصناعية من الباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية من الميزانية المشار إليها:

البندالبند الفرعىاسم المشروع المخصصات 72/71 مملاحظات
2أ6 – إنشاء مختبر للكائنات الدقيقة10000
ب7 – دراسة خاصة بمواد البناء7000
4- التنقيب عن المواد المشعة في ج.ع.ل70000

مادة 2 

تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية تكاليف المشروعات الثلاثة المشار إليها في المادة السابقة نقلا من الباب الرابع عشر – احتياطي مشاريع التنمية من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971 م/ 1972 م.

مادة 3 

على وزيرى الصناعة والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الصناعة والمكلف بالخزانة
  • صدر بتاريخ 5 رمضان 1391 هـ 
  • الموافق 24 أكتوبر 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء