قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
التصنيف:
-
التاريخ:30 أكتوبر 2021
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م. وتعديلاته
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. القانون رقم 36 لسنة 1968. بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل.
- القانون رقم 7 لسنة 2013م. بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013م وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 178 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22 جمادي الأول 1435هـ. الموافق 23 مارس 2014م.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
التعريف
مادة 1
بيان رقمي ذو دلالة ومدخل إلى البيانات المعرفة بالفرد بقاعدة البيانات الوطنية،ويعتبر مصدراً للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة،ولا يجوز لأي من الجهات التابعة لها منح أية وثيقة أو خدمة إلا بعد الحصول على الرقم الوطني.
مكونات التركيبة الرسمية للرقم الوطني
مادة 2
تكون التركيبة الرسمية للرقم الوطني على النحو التالي:
أولا: – الرقم الوطني هو رقم وحيد غير مكرر لكل مواطن يتكون من 12 خانة اثنتي عشرة خانة.
ثانياً:- يتكون الرقم الوطني من اليسار إلى اليمين كما يأتي:
- الخانة رقم 1 الخانة الأولى لتحديد ذكر أو أنثى بحيث يكون الرقم واحد 1 يدل على الذكر والرقم اثنين 2 يدل على الأنثى.
- الخانات رقم 2،3،4،5،الخانات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لتحديد سنة ميلاد المواطن صاحب الرقم الوطني.
- الخانات من رقم 6 إلى رقم 11 لتحديد رقم المواطن ضمن السنة الميلادية الواحدة حسب فئة الذكور أو فئة الإناث المحددة بالخانة رقم 1 الخانة الأولى.
- الخانة رقم 12 الخانة الثانية عشرة تستخدم لفحص الرقم الوطني.
انشاء قاعدة البيانات الوطنية
مادة 3
أ- يتم تكوين قاعدة البيانات الوطنية بالتعاون بين مصلحة الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني على أن تحتوي على البيانات الأساسية للمواطن متضمنة الآتى:-
- الرقم الوطني.
- الاسم الرباعي.
- اسم الأم.
- تاريخ الميلاد.
- مكان الميلاد.
ب- تستكمل قاعدة البيانات الوطنية بالبيانات الحيوية التالية:-
- البصمة العشرية.
- بصمة العين. الصورة الفوتوغرافية.
- التوقيع.
ج- يتم الحصول على هذه البيانات من خلال تطبيقات جوازات السفر والبطاقات الشخصية.
د- تعد قاعدة البيانات الوطنية مكملة لبيانات المواطن الليبي والمتمثلة في قاعدة بيانات السجل المدني.
ه- يمكن لجميع التطبيقات والخدمات الخاصة بالمواطن الوصول إلى بيانات المواطن عن طريق قاعدة البيانات الوطنية.
تاريخ منح الرقم الوطني
مادة 4
يُمنح الرقم الوطني منذ الولادة بناء على بيانات الشخص في السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية شريطة أن تكون مستوفاة وصحيحة،ويعد قرينة على أن حامله مواطن ليبي،ويعد الرقم الوطني شرطا أساسياً لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة،وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن تتعلق بشؤون حياته.
الغاء الرقم الوطني
مادة 5
يلغى الرقم الوطني في حالة الحصول عليه بطريقة غير شرعية،أو في حالة فقد الجنسية الليبية.
التزام الجهات ذات العلاقة بإثبات الرقم الوطني
مادة 6
على كافة الجهات ذات العلاقة إثبات الرقم الوطني في كافة السجلات والوثائق والملفات الخاصة بالفرد واستخدامه في تنظيم وحفظ المعاملات والسجلات والملفات ليكون مرجعاً ثابتاً لإثبات هوية الفرد طيلة فترة حياته ودون الإخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.
التزام مؤسسات الدولة باستخدام الرقم الوطني
مادة 7
تلزم كافة الوزارات والوحدات الإدارية بالحكومة والهيئات والمؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية والشركات العامة وما في حكمها باستخدام الرقم الوطني المخصص لكل مواطن ليبي في صرف جميع المرتبات والمكافآت وكافة الإجراءات الإدارية والمالية والاقتصادية المتعلقة بالدولة الليبية،وعلى جميع الجهات المذكورة وقف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي لأي مواطن ليبي في حال عدم تقديمه للرقم الوطني المخصص له،أو في حال ثبوت ازدواجية أو تكرار في صرف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي من أكثر من جهة بدون وجه حق.
ويتعين على الجهات السالفة الذكر عدم إتمام أية إجراءات إدارية أو مالية أو أنشطة اقتصادية لأي مواطن ليبي إلا بموجب الرقم الوطني.
حظر منح أرقام وطنية مؤقتة
مادة 8
يحظر منح أرقام وطنية مؤقتة لأي سبب من الأسباب،وفي حالة وجود مواطنين من أصول ليبية ممن سبق قيدهم بالسجلات المدنية ولم تصدر لهم ارقام وطنية تتم معالجة أوضاعهم المالية والإدارية بمقتضى إجراءات تنظيمية يقرها مجلس الوزراء،يتسنى بموجبها صرف مرتباتهم،وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم بصورة نهائية،مع التقيد بعدم الازدواجية أو التكرار.
التزامات إضافية للجهات ذات العلاقة بالقانون
مادة 9
على الجهات ذات العلاقة حصر جميع الحالات المذكورة بالمادة الثامنة من هذا القانون،ومنع أية قيودات جديدة وتحديد فترة زمنية لإنهاء الوضع المعلق لتلك الحالات،وذلك بمنحهم أرقاما وطنية أو إلغاء قيوداتهم وإلغاء كافة ما ترتب عليها من إجراءات.
العقوبات
مادة 10
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 11
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
بتاريخ 23/جمادى الأول/1435 هجرية.
الموافق:24 /مارس/2014
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
-
مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات
-
قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
-
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية
-
قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 563 لسنة 2021 م اعتماد السياسة العامة للبريد الالكتروني للمؤسسات الليبية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني
-
قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
-
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
اترك تعليقاً