Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1992 م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الإستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 1992 م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الإستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثاني لعام 1401 ور الموافق 1991م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقادها العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و. ر الموافق 13 إلى 22 من شهر الصيف 1992م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1972م.
  • وعلى قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973م.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 89م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغيار والآلات والمعدات المستعملة في الإنتاج بالمشروعات والوحدات الصناعية الاستراتيجية التالية:

  • أ. مجمع مشروعات الحديد والصلب.
  • ب. المجمع الكيميائي بأبي كماش. 
  • ج. مجمع الالومنيوم.
  • د. مصانع الاسمنت ومواد البناء.
  • هـ. مشروع سيارات الركوبة والنقل الخفيف.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في: 10 / صفر / 1402 و.ر 
  • الموافق: 10 / هانيبال / 1992م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.