قانون رقم 8 لسنة 1992 م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الإستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 10, 1992
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قانون رقم 8 لسنة 1992 م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الإستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثاني لعام 1401 ور الموافق 1991م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقادها العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و. ر الموافق 13 إلى 22 من شهر الصيف 1992م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1972م.
- وعلى قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973م.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 89م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغيار والآلات والمعدات المستعملة في الإنتاج بالمشروعات والوحدات الصناعية الاستراتيجية التالية:
- أ. مجمع مشروعات الحديد والصلب.
- ب. المجمع الكيميائي بأبي كماش.
- ج. مجمع الالومنيوم.
- د. مصانع الاسمنت ومواد البناء.
- هـ. مشروع سيارات الركوبة والنقل الخفيف.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 10 / صفر / 1402 و.ر
- الموافق: 10 / هانيبال / 1992م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
-
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً