قانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 28, 1988
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397 و.ر الى 21 رجب 1397 و.ر الموافق 2 من شهر المريخ 1988 م الى 9 من شهر المريخ 1988 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يجوز للأفراد بأنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات الزراعة والرعي والصناعة والحرف والمهن وتوزيع السلع وأداء الخدمات أو أى نشاط اقتصادى آخر يحتاجه المجتمع…. وذلك بقصد زيادة القدرة الانتاجية للمجتمع دون استغلال الغير.
المادة 2
يجوز للفرد والأسرة إمتلاك واستثمار الأراضي الزراعية ملكية انتفاع ومزاولة حرفة الرعى وامتلاك المصانع الخفيفة وتوزيع السلع بالقطاعى وممارسة أية حرفة أو مهنة أو تدريب الغير عليها كما يجوز لهم تقديم الخدمات العامة في المجالات التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. و للأفراد الاستعانة بالغير فى ممارسة هذه الأنشطة بالمشاركة.
المادة 3
تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجان الشعبية المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وعلى الأخص ما يلى: –
- أ. القواعد والنظم المتعلقة بتوزيع الإنتاج بين الشركاء.
- ب. القواعد المنظمة لمنح التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وإجراءات منحها وسحبها والغائها.
- ج. تحديد الرسوم المترتبة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
- د. الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاها.
المادة 4
تطبق أحكام القانون التجارى واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو لوائحه التنفيذية.
المادة 5
ينشر هذا القانون في وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 1397/11/14 و.ر
- الموافق 1988/6/28 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
اترك تعليقاً