قانون رقم 8 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل بلدية لجنة تسمى لجنة شئون المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية وتشكل على النحو التالي:-
مادة 2
يستبدل بعبارتي وزير الداخلية والحكم المحلي والمحافظ المختص الواردتين في القانون رقم 155 لسنة 1970م المشار إليه عبارة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً