قانون رقم 8 لسنة 1971 م بشأن تعديل المادتين 217 و 218 من قانون الإجراءات الجنائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 يناير 1971
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 8 لسنة 1971 م بشأن تعديل المادتين 217 و 218 من قانون الإجراءات الجنائية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
تعديل المادة 217 فقرة ثالثة، والمادة 218 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية
مادة 1
تعدل المادة 217 فقرة ثالثة، والمادة 218 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:
مادة 217 فقرة ثالثة
أما إذا وقعت جناية، فتصدر المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفي جميع الأحوال تحرر المحكمة محضراً وتأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
مادة 218 فقرة ثانية
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 3 ذي الحجة 1390هـ
- الموافق 30 يناير 1971م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.