قانون رقم 79 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية قمع الاعتداء على سلامة الطيران المدني
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني
واوفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزيري الخارجية، والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.