قانون رقم 79 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية قمع الاعتداء على سلامة الطيران المدني
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
واوفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيري الخارجية، والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.