قانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 2, 1971
-
رقم الإصدار:74
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 69 لسنة 1970 م بقصر استيراد النفطية على المؤسسة الوطنية للنفط،وبيع المنتجات،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تدمج شركات توزيع المنتجات النفطية الآتية:
- أ- الشركة الوطنية لتوزيع منتجات النفط.
- ب- شركة البريقة لتوزيع منتجات النفط.
- ج- شركة السدرة لتوزيع منتجات النفط·
في شركة مساهمة واحدة تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتكون متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية وتسمى شركة البريقة لتسويق النفط وتحل هذه الشركة محل الشركات المدمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
- غرض الشركة الأساسي هو القيام داخل الجمهورية وخارجها بتسويق وتوزيع ونقل منتجات النفط ومشتقاتها والسلع المكملة والمتعلقة بها بأى شكل من أشكالها سواء كانت تتعلق بصناعة النفط أو تدعمها كما يكون لها تسويق ونقل النفط الذي قد تعهد بها إليها المؤسسة الوطنية للنفط وعقد اتفاقيات تكرير النفط الخام داخل البلاد وخارجها.
- ولها أن تزاول أى عمل آخر مماثل أو مساعد أو ملحق قد يكون من المناسب أن تزاوله هذه الشركة وكذلك أن تكتسب أو تنشىء أو تزاول أى تجارة أو عمل يتبين للشركة أنها قادرة على إنجازه بطريقة مناسبة ومفيدة ويكون مرتبطاً أو مساعداً أو ملحقاً بالعمل الرئيسي للشركة، أو يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معززاً لأرباح أو ممتلكات الشركة أو حقوقها.
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها أو أن تنشىء شركات متخصصة تابعة لها.
مادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس.ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة 5
مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ستة ملايين دينار يقسم الى ستمائة الف سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية للنفط وقيمة كل منها عشرة دنانير اكتتبت بها المؤسسة ودفعت قيمتها بالكامل.
وتودع أموال الشركة النقدية في المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 7
يشكل مجلس إدارة الشركة على الوجه الآتى:
- رئيس مجلس إدارة هو في ذات الوقت مديرها العام.
- ثلاثة عن المؤسسة الوطنية للنفط.
- أحد المديرين بالشركة.
ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط، وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة يحدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من يحل محله من بين أعضاء المجلس في رئاسة جلسات مجلس الإدارة.
مادة 8
يقوم مجلس الإدارة بإدارة شئون الشركة وتصريف أمورها وله جميع السلطات اللازمة التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون أو نظام الشركة لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ويختص بما يلى:
- وضع السياسة التي تسير عليها الشركة وذلك بمراعاة الخطة العامة للمؤسسة
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- استثمار أموال الشركة.
- إصدار اللوائح الداخلية واللوائح الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية والهيكل التنظيمي للشركة.
- الموافقة على اشتراك الشركة فى تأسيس الشركات أو المساهمة برأسمالها.
- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أو رئيس مجلس إدارة الشركة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بادارة الشركة وتنظيم العمل فيها وكل ما يؤدي الى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
- للمجلس أن يفوض رئيس مجلس ادارة الشركة في بعض اختصاصاته.
مادة 9
يحدد النظام الأساسى للشركة نصاب اجتماعات مجلس الادارة وطريقة التصويت وتعتبر قرارات مجلس ادارة الشركة نافذة فور صدورها،مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة.
مادة 10
يختص رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام بتحقيق الأهداف المقررة لها وبادارتها وتصريف شئونها وفقاً لما يقرره النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية.
مادة 11
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يعتبر الجمعية العمومية بالنسبة لهذه الشركة ويختص على وجه الخصوص بالمسائل الآتية:
- أ- إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح وعقد القروض.
- ب- تعديل نظام الشركة.
- ج- إطالة مدة الشركة وتقصيرها.
- د- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
- هـ- الترخيص للشركة بالتصرف فى الاحتياطيات والاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة.
- و- إدماج الشركة في شركة أخرى أو في نشاط المؤسسة المباشر دون التقيد بأحكام القانون التجارى.
وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة عند مباشرته السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة من تاريخ اعتماد وزير النفط لها.
مادة 12
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 13
يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.
مادة 14
لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة ونظم العمل بها والعاملين فيها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
مادة 15
يلحق بالشركة الجديدة جميع العاملين بالشركات المدمجة الموجودين بالخدمة وقت صدور هذا القانون وتحتفظ لهم بمرتباتهم الحالية.
مادة 16
يتم ادماج الشركات المشار إليها فى أول يوم من الشهر التالى لصدور هذا القانون.
مادة 17
يكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج الشركات المشار إليها في المادة الأولى.
مادة 18
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة.
مادة 19
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عن رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 12 شعبان 1391هـ
- الموافق 2 أكتوبر 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 2 لسنة 2023 م
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
-
قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً