أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 71 لسنة 1975 م بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية

نشر في

قانون رقم 71 لسنة 1975 م بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967م، بانضمام الجمهورية الليبية إلى اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

واوفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية والتي وافق عليها مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة في 23 ربيع الثاني 1395 هـ الموافق 4 مايو 1975م ويفوض وزير النفط في التوقيع النهائي للاتفاقية.

مادة 2 

يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقا للشروط والأوضاع المبينة بها.

مادة  3 

على وزراء الخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/عبد المنعم الطاهر الهوفي
  • وزير الخارجية
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 6 رجب 1395هـ
  • الموافق 15 يوليو 1975م