قانون رقم 71 لسنة 1975 م بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية
15 يوليو 1975
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 يوليو 1975
- رقم التشريع: 71
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قانون رقم 71 لسنة 1975 م بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967م، بانضمام الجمهورية الليبية إلى اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
واوفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية والتي وافق عليها مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة في 23 ربيع الثاني 1395 هـ الموافق 4 مايو 1975م ويفوض وزير النفط في التوقيع النهائي للاتفاقية.
مادة 2
يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقا للشروط والأوضاع المبينة بها.
مادة 3
على وزراء الخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/عبد المنعم الطاهر الهوفي
- وزير الخارجية
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 6 رجب 1395هـ
- الموافق 15 يوليو 1975م