قانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة على التقاعد
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 14, 1970
-
رقم الإصدار:70
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة على التقاعد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
- الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون التقاعد الصادر فى 7 ذى الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967م.
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1963م.
- وعلى قانون الشرطة رقم 18 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
- و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 18 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 24 فبراير 1970م بشأن احالة بعض رجال الشرطة الى التقاعد أو الخدمة المدنية.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،أن يحال الى التقاعد الموظفون المصنفون وغير المصنفين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة التى يسرى على موظفيها قانون التقاعد،ورجال القضاء،والنيابة العامة،وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى ورجال الشرطة وحرس الجمارك.
وتكون الاحالة الى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص،ويجوز الإحالة بناء على طلب الموظف نفسه.
و تنتهى خدمة الموظف اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء و دون حاجة إلى أى إجراء آخر.
مادة 2
يسوى معاش أو مكافأة من يحال الى التقاعد وفقاً للمادة السابقة على أساس ضم خمس سنوات الى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة أو القدر الذى تبلغ به هذه المدة خمساً وعشرين سنة أيهما أقل.
مادة 3
استثناء من أحكام قانون التقاعد يحسب المعاش أو المكافأة لمن يحال الى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس آخر مرتب استحقه الموظف قبل انتهاء خدمته.
مادة 4
لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة بالاحالة الى التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 5
تسرى أحكام قانون التقاعد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 6
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 جمادى الاولى 1390 هـ الموافق 14 يوليو 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
اترك تعليقاً