قانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة على التقاعد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة على التقاعد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،أن يحال الى التقاعد الموظفون المصنفون وغير المصنفين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة التى يسرى على موظفيها قانون التقاعد،ورجال القضاء،والنيابة العامة،وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى ورجال الشرطة وحرس الجمارك.

وتكون الاحالة الى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص،ويجوز الإحالة بناء على طلب الموظف نفسه.

و تنتهى خدمة الموظف اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء و دون حاجة إلى أى إجراء آخر.

مادة 2

يسوى معاش أو مكافأة من يحال الى التقاعد وفقاً للمادة السابقة على أساس ضم خمس سنوات الى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة أو القدر الذى تبلغ به هذه المدة خمساً وعشرين سنة أيهما أقل.

مادة 3

استثناء من أحكام قانون التقاعد يحسب المعاش أو المكافأة لمن يحال الى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس آخر مرتب استحقه الموظف قبل انتهاء خدمته.

مادة 4

لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة بالاحالة الى التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 5

تسرى أحكام قانون التقاعد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 6

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly