أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح.

تعديل  نص المادة 71 من القانون رقم 40 لسنة 1974 

مادة 1

يعدل نص المادة 71 من القانون رقم 40 لسنة 1974 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون على النحو الآتي:-

 يجوز أن تقبل استقالة العسكري قبل استيفاء المدة القانونية المنصوص عليها في العقد دون تحميله أية التزامات مالية

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ: 3 المحرم

الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر