قانون رقم 7 لسنة 1998 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 28, 1998
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 7 لسنة 1998 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 كانون 1428 ميلادية .
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم / 20 لسنة 1991 افرنجي .
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 م إفرنجي بشأن الأحوال المدنية .
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته .
صاغ القانون الاتي
المادة 1
تعدل المواد 2 ، 10 ، 21 ، 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 إفرنجي بشأن الأحوال المدنية بحيث يجري نصها على النحو التالي :ـ
مادة 2
تتولى مصلحة الأحوال المدنية وفروعها ومكاتبها داخل الجماهيرية العظمى تسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجماهيرية العظمى من ولادة وزواج وطلاق ووفاة ومسك سجلات الاقامة والانتقال والاكتتاب وكتيب العائلة والأحوال المدنية الأخرى
كما تتولى تسجيل الواقعات المذكورة بالنسبة إلى الأجانب و إمساك سجلات خاصة بهم
ويكون تقديم الخدمة بمقابل يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة .
مادة 10
لكل شخص أن تستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو أصوله أو بفروعه أو بزوجه ويجوز للجهات العامة طلب صورة رسمية بدون رسم من أي قيد أو وثيقة .
ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لدى أمين السجل المدني أن له مصلحة مشروعة فيها من غير من تقدم ذكرهم وتحدد اللائحة إجراءات طلب الصور والشهادات واعطائها وإجراءات التصديق عليها بالنسبة إلى الأجانب وتكون الرسوم المستحقة على هذه المستخرجات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون .
مادة 21
يجب أن يشمل التبليغ عن الولادة على البيانات التالية :ـ
- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
- نوع الطفل ذكر أو انثى .
- اسم المولود ولقبه .
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما وعمرهما ومحل اقامتهما .
- نوع الولادة فردية توأمية ثلاثية رباعية .
- اسم المبلغ بالكامل وعنوانه وعمره ومهنته وصلته بالمولود .
- البيانات الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز قيد واقعة الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم إذا كان غير إسلامي أو عربي لم يقره الاسلام بالنسبة للمسلمين .
مادة 46
لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغير في واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد أو مكانه ما لم يثبت بحكم نهائي تزويرها
ويجوز إجراء التغير أو التصحيح بالنسبة للواقعات المتعلقة بالاسم الأول ، اللقب أو تاريخ الوفاة وإثبات الزواج أو الطلاق بحكم من المحكمة الجزئية المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها مكتب السجل المدني المقيدة به الواقعات وذلك خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ القيد ولا يتم التصحيح أو التغير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا .
ويجوز بقرار من رئيس مصلحة الأحوال المدنية إجراء التصحيح بالإضافة أو الحذف أو التغير في البيانات المتفرعة من واقعات الأحوال المدنية بناء على وثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .
ويكون لأمين السجل المدني المختص بعد اعتماد رئيس مصلحة الأحوال المدنية إجراء التصحيحات للأخطاء المادية ويعلن بذلك صاحب الشأن
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
- صدر في سرت 26 شعبان
- 1428 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام
- الجريدة الرسمية العدد الثاني السنة 37 بتاريخ 28 / 2 / 1429 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية
-
قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني
-
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له
-
قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني
-
القانون رقم 36 لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م
-
قانون رقم 59 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
قانون رقم 55 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968م في شأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 55 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية
-
قانون رقم 117 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 7 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
-
قانون رقم 6 لسنة 1969 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
مرسوم ملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 18 لسنة 1963 م بشأن البطاقات الشخصية
اترك تعليقاً