أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1997 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي بشأن العمل

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 1997 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي بشأن العمل

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.

بعد الإطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 إفرنجي بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي بشأن العمل.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

تعدل الفقرة الأولى من المادة 98 من القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه بحيث تصبح على النحو التالي:-

“تخصص أماكن لحضانة أطفال العاملات في المصانع والوحدات الإنتاجية التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الأماكن وتحديد مقابل الانتفاع بها”.

مادة 2

تعدل المادة 95 من القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه بحيث تصبح على النحو التالي:-

“يكون تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطرة التي تحددها الجهات المختصة وفقا لرغبتهن وقدرتهن”.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق :29/الكانون/1427 ميلادية