قانون رقم 7 لسنة 1975 م بشأن العفو العام عن جريمة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
يعفى عفوا عاما عن الجريمة موضوع القضية رقم 74/ 1974م جنايات مركز الشرطة الرئيسي بنغازي.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدى
وزير العدل
صدر بتاريخ 26 ذي الحجة 1394 هـ
الموافق 9 يناير 1975م
اترك تعليقاً