Skip to main content

قانون رقم 69 لسنة 1974 م بالترخيص للمصرف الزراعي في تمويل القروض التي يمنحها من حصيلة أقساط القروض المحصلة

نشر في

قانون رقم 69 لسنة 1974 م بالترخيص للمصرف الزراعي في تمويل القروض التي يمنحها من حصيلة أقساط القروض المحصلة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة والتموين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • و على القانون رقم 133 لسنة 1970 م في شأن تنظيم المصرف الزراعي،
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد خطة التنمية للسنة المالية 1974 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعى والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يرخص للمصرف الزراعي فى استخدام مليون دينار من أقساط القروض الزراعية الطويلة الأجل المحصلة وذلك في تمويل القروض التي يمنحها هذا المصرف، وتزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م، ومخصصات ميزانية التنمية لسنة 1974 1975 م بند 13 بند فرعى أ القروض الزراعية طويلة الأجل – الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي تزاد بمقدار هذه الزيادة.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • وزير التخطيط
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 24 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 10 أكتوبر 1974 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.