قانون رقم 68 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء المؤسسة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 7, 1975
-
الرقم:68
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 68 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء المؤسسة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء المؤسسة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 14 جمادى الأولى 1395هـ الموافق 24 مايو 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخارجية
- صدر في 27 جمادى الآخرة 1395هـ
- الموافق 7 يوليو 1975 م
- رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية بشأن إنشاء المؤسسة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة غامبيا
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- وحكومة الجمهورية الغامبية
- رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة وتدعيماً للعلاقات الودية بينهما وتنفيذاً لاتفاقية التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة بينهما بمدينة طرابلس في 12 محرم 1394 هـ الموافق 4 فبراير 1974 م،
فقد اتفقتا على ما يلى: –
المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة مشتركة بين الطرفين تسمى المؤسسة العامة العربية الليبية الغامبية للنقل العام للركاب ويكون لها نظام أساسي ملحق بهذه الاتفاقية.
المادة 2
يكون غرض المؤسسة القيام برفع مستوى نقل الركاب داخل جمهورية غامبيا وتوفير وسائل الانتقال للمواطنين بأجور معقولة.
المادة 3
يكون مقر المؤسسة مدينة بنجول في جمهورية غامبيا ويجوز إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية غامبيا بموافقة مجلس الإدارة.
المادة 4
حدد رأس مال المؤسسة بمبلغ 875,000 دولار أمريكي، ثمانمائة وخمسة وسبعون الف دولار تساهم حكومة الجمهورية العربية الليبية بمبلغ 350000 ثلاثمائة وخمسون الف دولار امريكي ، وتساهم حكومة جمهورية غامبيا بمبلغ 525000 خمسمائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي.
المادة 5
تكون مدة الاتفاقية خمس سنوات ميلادية تجدد تلتمائياً لمدد مماثلة ما لم يرغب أحد الطرفين بالغائها أو تعديلها
المادة 6
تتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالطرق الودية فاذا لم يتوصل الطرفان لتسوية ودية يعرض الخلاف على لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء أحدهم تعينه حكومة الجمهورية العربية الليبية والثانى تعينه حكومة جمهورية غامبيا ويتفق هذان العضوان على تعيين العضو الثالث.
المادة 7
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت من نسختين أصليتين أحدهما باللغة العربية والثانية باللغة الانجليزية متساويتان في القوة القانونية طرابلس فى 14 جمادى الأولى 1395 هـ الموافق 24 مايو 1975 م.
القانون الأساسي للمؤسسة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب
مادة 1
تأسست بين جمهورية غامبيا والجمهورية العربية الليبية مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية من حيث اكتساب الحقوق والالتزام بالديون فضلا عن أهليتها الخاصة بإدارة أموالها والتعاقد بشأنها مع مختلف الجهات المعنية.
مادة 2
تسمى هذه المؤسسة المؤسسة العامة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب.
مادة 3
تعنى هذه المؤسسة برفع مستوى خدمات نقل الركاب داخل جمهورية غامبيا وتوفير وسائل الانتقال للمواطنين بأجور معقولة.
مادة 4
يكون المركز الرئيسي لهذه المؤسسة ومحلها القانوني مدينة بنجول في جمهورية غامبيا ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء فروعاً أو مكاتب في أنحاء الجمهورية الغامبية.
مادة 5
حدد رأس مال المؤسسة بمبلغ 875000 دولار أمريكي تساهم الجمهورية العربية الليبية بنسبة 40 ٪ منه وهو ما يعادل 350000 دولار أمريكى وتساهم جمهورية غامبيا بنسبة 60٪ منه وهو ما يعادل 525000 دولار امريکی.
وتدفع كل دولة حصتها المقررة ، على أنه يجوز لجمهورية غامبيا أن تدفع جزءاً من حصتها نقداً بالعملة المحلية والجزء الآخر عيناً.
مادة 6
يدير المؤسسة مجلس ادارة يشكل من خمسة أشخاص من مواطنى البلدين على الوجه التالي:-
- رئيس مجلس الإدارة تعينه جمهورية غامبيا
- عضوان تعينهما جمهورية غامبيا
- عضو أن تعينهما الجمهورية العربية الليبية
ويتولى أحد هذين العضوين منصب مدير عام المؤسسة ويكون من بين واجباته العمل على تدريب أحد الغامبيين ليخلفه فى هذا المنصب بعد تدريبه على أعمال الإدارة.
ويعين مجلس الإدارة أميناً لسر المجلس من بين موظفى المؤسسة
مادة 7
يختص مجلس الإدارة بأعمال الإدارة العليا والتخطيط لنشاط المؤسسة وله بصفة خاصة:
- تحديد خطوط السير المنتظمة للحافلات
- وضع تعريفة النقل للركاب.
- اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- إصدار القرارات واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية وكذلك شئون العاملين
- عقد القروض وقبول الهبات.
وتبلغ قرارات مجلس الادارة الى وزير المواصلات الغامبي ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه.
مادة 8
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتدون محاضر الاجتماعات في سجل ويوقعها الرئيس وأمين سر المجلس.
مادة 9
يمثل المدير العام المؤسسة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويختص بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والقيام بالاعمال الادارية اليومية بالمؤسسة وتطوير نظمها وتدعيم أجهزتها ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته إلى بعض موظفى المؤسسة
مادة 10
تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
مادة 11
تكون ميزانية المؤسسة على نمط المشروعات التجارية وتعتمد المبالغ اللازمة لسداد ما قد يطرأ من عجز فى الميزانية أو التصرف فيما يحدث من زيادة في الأرباح بقرار من مجلس الإدارة.
مادة 12
يضع مجلس الادارة نظاماً للمراقبة المالية للحسابات وله أن يستعين بجهاز مالى مستقل داخل نطاق المؤسسة أو الاستعانة بجهاز خارجی متخصص بشئون الحسابات.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً