قانون رقم 67 لسنة 1975 م بإدراج مشروع إنشاء محطة إرسال مرئى بمدينة هون بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 1, 1975
-
الرقم:67
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 67 لسنة 1975 م بإدراج مشروع إنشاء محطة إرسال مرئى بمدينة هون بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73،
- و على القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 95 هـ/ 75 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والبحث العلمى والدولة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يدرج مشروع إنشاء محطة إرسال مرئى بمدينة هون بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1973 م/ 1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 95 هـ/ 75 م بالباب الثالث عشر قطاع الإعلام والثقافة تحت البند رقم 1 برنامج الإعلام بند فرعي ب الاذاعة المرئية.
مادة 2
يخصص للمشروع المنصوص عليه في المادة السابقة مبلغ 100000 د.ل مائة ألف دينار في كل من تقديرات الخطة واعتمادات ميزانية التنمية المشار إليها.
وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بكل من الخطة وميزانية التنمية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
- وزير التخطيط والبحث العلمى
- صدر في 21 جمادى الآخرة 1395هـ
- الموافق 1 يوليو 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد بلقاسم الزوى
- وزير الدولة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً