Skip to main content

قانون رقم 67 لسنة 1975 م بإدراج مشروع إنشاء محطة إرسال مرئى بمدينة هون بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية

نشر في

قانون رقم 67 لسنة 1975 م بإدراج مشروع إنشاء محطة إرسال مرئى بمدينة هون بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • و على القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73،
  • و على القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية  95 هـ/ 75 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والبحث العلمى والدولة وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يدرج مشروع إنشاء محطة إرسال مرئى بمدينة هون بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1973 م/ 1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 95 هـ/ 75 م بالباب الثالث عشر قطاع الإعلام والثقافة تحت البند رقم 1 برنامج الإعلام بند فرعي ب الاذاعة المرئية.

مادة 2 

يخصص للمشروع المنصوص عليه في المادة السابقة مبلغ 100000 د.ل مائة ألف دينار في كل من تقديرات الخطة واعتمادات ميزانية التنمية المشار إليها.

وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بكل من الخطة وميزانية التنمية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
  • وزير التخطيط والبحث العلمى
  • صدر في 21 جمادى الآخرة 1395هـ
  • الموافق 1 يوليو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد بلقاسم الزوى
  • وزير الدولة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.