قانون رقم 64 لسنة 1970 م بشأن تعديل جدول مرتبات رجال الشرطة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
على المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964م بشأن الشرطة، المعدل بالمرسومين بقانون الصادرين في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م و 24 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 30 أغسطس 1967م.
وعلى المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال الشرطة.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعدل جدول مرتبات رجال الشرطة على النحو المرافق لهذا القانون، ويحل الجدول المرافق محل الجدول المقرر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م.
مادة 2
يمنح رجال الشرطة الحاليون المرتبات الجديدة الواردة في جدول معادلة المرتبات المرافق والمقابلة لآخر مرتب تقاضوه قبل نفاذ هذا القانون، ويكون موعد العلاوة السنوية التي تستحق لكل منهم بعد نفاذ هذا القانون، وهو انقضاء سنة على تاريخ منحه آخر علاوة سنوية قبل العمل بهذا القانون.
مادة 3
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم الأول من يونيو 1970م، وينشر في الجريدة الرسمية.