قانون رقم 64 لسنة 1970 م بشأن تعديل جدول مرتبات رجال الشرطة

التاريخ: 29 أبريل 2025

قانون رقم 64 لسنة 1970 م بشأن تعديل جدول مرتبات رجال الشرطة

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يعدل جدول مرتبات رجال الشرطة على النحو المرافق لهذا القانون، ويحل الجدول المرافق محل الجدول المقرر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م.

مادة 2

يمنح رجال الشرطة الحاليون المرتبات الجديدة الواردة في جدول معادلة المرتبات المرافق والمقابلة لآخر مرتب تقاضوه قبل نفاذ هذا القانون، ويكون موعد العلاوة السنوية التي تستحق لكل منهم بعد نفاذ هذا القانون، وهو انقضاء سنة على تاريخ منحه آخر علاوة سنوية قبل العمل بهذا القانون.

مادة 3

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم الأول من يونيو 1970م، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly