قانون رقم 62 لسنة 1975م بزيادة تقديرات خطة التنمية 93/ 95 هـ – واعتمادات ميزانية التنمية 95 هـ/ 75
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 25, 1975
-
الرقم:62
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 62 لسنة 1975 م بزيادة تقديرات خطة التنمية 93/ 95 هـ – واعتمادات ميزانية التنمية 95 هـ/ 75
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية عن الفترة من أول أبريل 1973م الى 31 ديسمبر 1975 م والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 95 75/5م،
- و على القانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية، الى مجلس التنمية الزراعية،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات البند رقم 1 بند فرى والإسكان الزراعي من الباب الحادى عشر «قطاع الاسكان والمرافق بخطة التنمية للسنوات 75/73 م من 10,000,000 د.ل عشرة ملايين دينار الى 24,700,000 د.ل أربعة وعشرين مليون وسبعمائة ألف دينار ويعتمد لهذا المشروع بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م مبلغ 14,700,000 د.ل أربعة عشر مليوناً وسبعمائة الف دينار ويغطى هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية في كل من الخطة والميزانية المشار إليهما بذات القدر.
مادة 2
ينقل من مخصصات البند 1 برنامج انشاء المساكن بند فرعي ج مشروع الإسكان العام بالباب الحادى عشر قطاع الاسكان والمرافق إلى مشروع وادى القبيبة والجارف من البند الفرعي أ بالبند رقم 2 برنامج تنمية واستغلال الوديان بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي مبلغ 3,000,00 د.ل ثلاثة ملايين دينار بكل من الخطة والميزانية المشار إليهما وذلك لإنشاء مساكن زراعية بوادى جارف.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- مهندس/ محمد أحمد المنقوش
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الإسكان
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 15 جمادى الآخرة 1395هـ
- الموافق 25 يونيو 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً